الشيخ المفلح الصميري البحراني
109
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* أقول : منشؤه من أن الأخذ « 12 » [ ب ] الشفعة على الفور على الصحيح من المذهب ، والتأخير مناف للفورية فتبطل الشفعة ، ومن أن التأخير إذا كان لغرض لا يتضمن الترك وهو هنا كذلك . * ( قال رحمه اللَّه : لو كانت أدار بين ثلاثة ، فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا يستحق شيئا على نفسه ، وقيل : يكون بينهما ، ولعله أقرب . ) * * أقول : القائل بأن الشفعة بينهما هو الشيخ في المبسوط ، ووجه قربه أنهما اشتركا في الشركة الموجودة حال الشراء ، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة على القول بثبوتها مع الكثرة يكون اختصاص الثالث فيها أقوى « 13 » ، لأن الشفعة مستحقة على المشتري فلا تستحقها على نفسه .
--> « 12 » - من النسخ . « 13 » - كذا وردت هذه الجملة في الأصل والنسخ .